Frame 02

المصطلحات الحديثية

Frame 02

إجازة الطفل

  • من قال به :
    الخطيب البغدادي, ابن الصلاح
  • الكتب التى ورد فيها :
    الكفاية في علم الرواية, الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع, مقدمة ابن الصلاح, المنهل الروي, قواعد التحديث, شرح التبصرة والتذكرة, النكت الوفية بما في شرح الألفية, الخلاصة في معرفة الحديث, تدريب الراوي.
  • تفسير المصطلح :
    وهو سماع الطفل, وأيضا صحة الأداء.
  • النص كاملا :
    - قال الخطيب: والإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له رواية ما يصح عنده أنه حديثه , والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل , وليس نريد بقولك: الإباحة الإعلام , وإنما نريد به ما يضاد الحظر والمنع , وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم , من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم , ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال , ولو فعله فاعل لصح لمقتضى القياس إياه، والله أعلم. (الكفاية في علم الرواية) - فصل قد ذكرنا حكم السماع , وأنه يصح قبل البلوغ , فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ , ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا , والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى , عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة , عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل» ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا , دون حال الفاسق من المسلمين , وذلك أن الفاسق يخاف ويرجو ويتجنب ذنوبا , ويعتمد قربات , وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد له ذنب كبير وجرم غير مغفور , فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول , فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك , والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه لا نعرف بينها خلافا فيه , ويجب أن يكون وقت الأداء مسلما , لأن الله تعالى قال: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] , وإن أعظم الفسق الكفر , فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده , فخبر الكافر بذلك أولى , ويجب أن يكون عدلا مرضيا سليما من الجرح على ما نبينه بعد.( الكفاية في علم الرواية) - أما اجازة المعدوم كاجزت لمن يولد لفلان فممنوعه على الصحيح الاتبقى لوجود كاجزت لفلان ولمن يولد له أو لك. ولعقبك فتصح كالوقف وإجازة الطفل الذى لم يميز صحيحة لأنها إباحة بالرواية والاباحة تصح للعاقل وغيره وكذا اجازة المجاز كاجزت لكل ما أخبر لى (صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح) - الإجازة للطفل الذي لا يُمَيِّز صحيحة، قطع به القاضي أبو الطيب. قال الخطيب: وعليه عَهِدْنَا شيوخنا يجيزون الأطفال الغُيَّب ولا يسألون عن أسنانهم وتميزهم ولأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل.( الخلاصة في معرفة الحديث).
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

إجازة معين لمعين

  • من قال به :
    القاضي عياض,. النووي, السيوطي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    الإلماع, المنهل الروي, تدريب الراوي.
  • تفسير المصطلح :
    - كأجزتك كتاب البخاري مثلاً، أو أجزت فلانًا جميع ما اشتمَلت عليه فَهرَستي، ونحو ذلك.
  • النص كاملا :
    - الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع الأول أعلاها إجازة معين لمعين كأجزتك كتاب البخاري مثلا أو أجزت فلانا جميع ما اشتملت عليه فهرستي ونحو ذلك فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية بها وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق عليه وغلط فيه وحكى الخلاف في العمل بها ومنعها جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به أصحابه القاضيان حسين والماوردي ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الاصبهاني واحتج المجيز بأنها إخبار بمروياته جملة فصح كما لو أخبر به تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه وقال بعض أهل الظاهر هو كالمرسل تجوز الرواية بها ولا يجب العمل وهو مردود عليهم.( المنهل الروي) - الطريق الثالث: الإجازة: قال ابن فارس : الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانًا فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيُجيزه له. فعلى هذا يجوز أن يُعدَّى الفعل بغير حرف جر ولا ذكر رواية ... فيقول: أجزت فلانًا مسموعاتي. وقيل الإجازة إذن، فَعَلىَ هذا يقول: أجزت له رواية مسموعاتي، وإذا قال أجزت له مسموعاتي فهو على حذف المضاف. والإجازة أنواع: الأول: إجازة مُعَيَّنٍ لمعين. كأجزتك كتاب البخاري مثلاً، أو أجزت فلانًا جميع ما اشتمَلت عليه فَهرَستي، ونحو ذلك. فهذا على أنواع الإجازة المُجرَّدة عن مناولة كتاب والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء، جواز الرواية بالإجازة مطلقًا، وادَّعى أبو الوليد الباجي الاتفاق عليه. وحكى الخلاف في العمل بها، وغُلِّط فيما حكاه من الاتفاق لما منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به من أصحابه القاضيان حُسين والماوردي، ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني. واحتج المُجِيز بأنها إخبار بمروياته جملةً، فصح كما لو أخبر به تفصيلاً وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحًا كالقراءة عليه. وقال بعض أهل الظاهر: هو كالمرسل، يجوز الرواية بها ولا يجوز العمل به وهو مردود عليهم. (الخلاصة في معرفة الحديث)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

إجازة معين غيره

  • من قال به :
    القاضي عياض,. النووي, السيوطي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    الإلماع, المنهل الروي, تدريب الراوي.
  • تفسير المصطلح :
    وهي كأنه يقول: أجزتك مسموعاتي ومروياتي. (المنهل الروي)
  • النص كاملا :
    - الثاني إجازة معين في غير معين كقوله أجزتك مسموعاتي أو مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل ومن منع النوع الأول فههنا أولى والخلاف أقوى.( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي) - قال الإمام النووي: فالخلاف فيه اقوى وأكثر, والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل.(تدريب الراوي). - الثاني: إجازة مُعَيَّن في غَيْرِ مُعَيَّن، كقول الشيخ أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل.( الخلاصة في معرفة الحديث).
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

إجازة المعدوم

  • من قال به :
    الخطيب البغدادي, القاضي عياض, ابن الصلاح, العراقي, السيوطي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    الإلماع, مقدمة ابن الصلاح, شرح التبصرة والتذكرة, تدريب الراوي.
  • تفسير المصطلح :
    - وأما إجازة المعدوم، فمثل أن يقول المحدِّث: أجزت لمن يولد لفلان، أو لكل من أعقب فلان، أو لعقب عقبه أبداً ما تناسلوا، فقد أجازه قوم، ومنع منه آخرون.( جامع الأصول)
  • النص كاملا :
    - والقسم الثاني: أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وهو أضعف من القسم الأول والأول أقرب إلى الجواز، وقد شبه بالوقف على المعدوم. وقد أجازه أصحاب الشافعي في القسم الأول دون الثاني، وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري: أنه منع صحة الإجازة للمعدوم مطلقا، قال: وقد كان قال لي قديما: إنه يصح. وحكى ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ: أنه بين بطلانها، قال ابن الصلاح: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له. وأجاز الخطيبالإجازة للمعدوم مطلقا، وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي الفضل بن عمروس، وقال القاضي عياض: أجازه معظم الشيوخ المتأخرين. قال: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا. انتهى وحكى الخطيب: أن أصحاب أبي حنيفة ومالك، قد أجازوا الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان وإن لم يكن وقفه على فلان.( شرح التبصرة والتذكرة)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أجاز لي

  • من قال به :
    الخطيب البغدادي, ابن الصلاح
  • الكتب التى ورد فيها :
    الكفاية في علم الرواية,مقدمة ابن الصلاح
  • تفسير المصطلح :
    من ألفاظ الأداء لمن تحمل الإجازة والمناولة.
  • النص كاملا :
    - عن يحيى بن معين , قال: سمعت يحيى بن سعيد , يقول: " ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع , فإن سمع يقول: ثنا , وإن عرض يقول: عرضت , وإن كان إجازة يقول أجاز لي ".( الكفاية في علم الرواية) - وسئل أحمد بن صالح قال عن الإجازة: " لا تجوز الإجازة البتة , إلا أن يقول: أعطاني فلان كتابا , كما قال حماد بن سلمة: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس , فيقول هذا: أعطاني فلان , أو أجاز لي فلان , ولا يقول فيه: ثنا ولا أخبرنا , قيل لأحمد: فإن أعطاه كتابا لم ينظر فيه؟ قال: لا يجوز إلا أن يعطيه كتابا قد رآه ونظر فيه وعرفه , قال أحمد: أجاز مالك الإجازة مرة , وكرهها مرة ولم يجزها " قال الخطيب: فمذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب: أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي , لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها , وقد أجاز غير واحد من الأئمة أن يقال في المناولة أخبرنا وحدثنا.( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي) - عن الوليد بن بكر الأندلسي , قال: " العلماء من أصحاب الحديث مجمعون على تصحيح الإجازة , ووقوع الحكم بها , واختلفوا في العبارة بالتحديث بها , فقال مالك: قل في ذلك ما شئت من «حدثنا» أو «أخبرنا» , وقال غيره: قل: أنبأنا , وهو مذهب الأوزاعي , وروينا مثله عن شعبة , وقال آخرون: يقول: أجاز لي , وأطلق لي التحديث لا غير "( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي) - واختار أبو حاتم الرازي أن تقول في الإجازة بالمشافهة أجاز لي. (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) - المناولة المجردة عن الإجازة: بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله: " هذا من حديثي، أو من سماعاتي " ولا يقول: " اروه عني، أو أجزت لك روايته عني " ونحو ذلك. فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء، والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها، وأجازوا الرواية بها، وسنذكر - إن شاء الله سبحانه، وتعالى - قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، والله أعلم. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم: أنهم جوزوا إطلاق " حدثنا، وأخبرنا " في الرواية بالمناولة، حكي ذلك عن الزهري، ومالك، وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم: أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث - يطلق (أخبرنا) فيما يرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت: (حدثنا) فهو سماعي، وإذا قلت: (أخبرنا) على الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه (إجازة، أو كتابة، أو كتب إلي، أو أذن لي في الرواية عنه). وكان أبو عبيد الله المرزباني الأخباري - صاحب التصانيف في علم الخبر - يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة: (أخبرنا)، ولا يبينها، وكان ذلك - فيما حكاه الخطيب - مما عيب به. والصحيح - والمختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري، والورع - المنع في ذلك من إطلاق (حدثنا، وأخبرنا)، ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به، بأن يقيد هذه العبارات فيقول: (أخبرنا، أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه)، أو يقول: (أجاز لي فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان)، وما أشبه ذلك من العبارات.( مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

إجازة عامة

  • من قال به :
    ابن الصلاح, النووي, السخاوي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    مقدمة ابن الصلاح, التقريب والتيسير, فتح المغيث.
  • تفسير المصطلح :
    هي أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل (أجزت للمسلمين، أو: أجزت لكل أحد، أو: أجزت لمن أدرك زماني، وما أشبه ذلك. فهذ نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة، واختلفوا في جوازه)
  • النص كاملا :
    - النوع الثالث من أنواع الإجازة: أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو: أجزت لكل أحد، أو: أجزت لمن أدرك زماني، وما أشبه ذلك. فهذ نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة، واختلفوا في جوازه؛ فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه؛ فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله " الخطيب الحافظ أبو بكر ". وروينا عن " أبي عبدالله ابن منده الحافظ " أنه قال: " أجزت لمن قال لا إله إلا الله ". وجوز " القاضي أبو الطيب الطبري " أحد الفقهاء المحققين - فيما حكاه عنه الخطيب - الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وأجاز " أبو محمد ابن سعيد " أحد الجلة من شيوخ الأندلس، لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم. ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم: " أبو عبدالله بن عتاب " - رضي الله عنهم -. وأنبأني من سأل " الحازمي أبا بكر " عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه، أنه من أدركه من الحفاظ، نحو " أبي العلاء الحافظ " وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز. والله أعلم. قال المملي - أبقاه الله -: ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به، أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله . والله أعلم. (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح) - الإجازة العامة : قال العلامة المعلمي في ترجمة الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ، في التنكيل: (ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة ، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه ؛ فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة ؛ فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز ، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة . وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يُتوقف فيما رواه بالإجازة ، لأنه بمنزلة قوله : حدثني ثقة عندي ، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب . فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد عرف بذلك فذاك ، وإلا فهو على يدَيْ عدلٍ) . وانظر (أخبرنا) و (تدليس الإجازة). ( لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

إجازة الشيخ

  • من قال به :
    ابن أبي حاتم, الزركشي, العراقي, السخاوي, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    علل الحديث لابن أبي حاتم, النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي, شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, السيوطي.
  • تفسير المصطلح :
    هي نوع من أنواع الإجازة, يجيز بها الشيخ رواية الكتاب عنه.
  • النص كاملا :
    - (وإن كتب) الشيخ (لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم) قال ابن عتاب الأندلسي: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو السامعون فينجبر ذلك بالإجازة، وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع. قال العراقي: ويقال إن أول من فعل ذلك أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي، فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كبير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد، بسبب كون بعضهم كان له فوت ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم، فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب، فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه، كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوي غالب النسائي عن ابن باقا.( تدريب الراوي) - [النوع الخامس التعليق في الإجازه] 463 - والخامس التعليق في الإجازه ... بمن يشاؤها الذي أجازه 464 - أو غيره معينا والأولى ... أكثر جهلا وأجاز الكلا 465 - معا أبو يعلى الإمام الحنبلي ... مع ابن عمروس وقال: ينجلي 466 - الجهل إذ يشاؤها والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك طاهر 467 - قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة 468 - وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه الأزدي مجيزا كتبا 469 - أما أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد (و) النوع (الخامس) من أنواع الإجازة: (التعليق في الإجازه) ، ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي قبله، بل قال فيه: ويتثبت بذيله الإجازة المعلقة بشرط، وذكره، وإفراده حسن، خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيها. ثم التعليق إما أن يكون (بمن يشاؤها) أي: الإجازة (الذي أجازه) الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يقول: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء. وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيويه: سلام عليك، فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التأريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، وقد أجزته لك ولكل من أحب ذلك، فاروه عني ومن أحب ذلك (أو) يشاؤها (غيره) أي: غير المجاز، حال كونه (معينا) ، فهي معلقة بمشيئة مسمى لغيره، كأن يقول: من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء فلان، أو يقول لشخص: أجزت لمن شئت رواية حديثي، أو نحو ذلك. وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، لكنه قال: (والأولى) أي: التعليق بمشيئة المجاز له المبهم (أكثر جهلا) وانتشارا من الثانية ; فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، والثانية بمشيئة معين، مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم، فإن كان الغير مبهما، كأن يقول: أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني، فأكثر جهلا ; لوجود الجهالة فيها في الجهتين، ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا.( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

الإجازة

  • من قال به :
    الخطيب البغدادي, المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, الدارقطني, القاضي عياض, النووي, ابن الصلاح
  • الكتب التى ورد فيها :
    الكفاية في علم الرواية, الرامهرمزي, الإلزامات والتتبع للدارقطني, الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع, التقريب والتيسير, مقدمة ابن الصلاح, النكت على مقدمة ابن الصلاح.
  • تفسير المصطلح :
    معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث , يقال منه: استجزت فلانا فأجازني: إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك.(الكفاية للخطيب) اصطلاحا: هى إذن الشيخ للطالب أن يروى عنه حديثاً أو كتاباً، من غير أن يسمع ذلك منه، أو يقرأه عليه.(فتح المغيث)
  • النص كاملا :
    الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي: أنه منع من الرواية بها. وبذلك قطع الماوردي. وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقالا جميعاً: لو جازت الرواية بالإجازة بطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: 1 - إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: " أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب " أو " هذه الكتب ". وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم، إذا لم يتصل السماع. 2 - إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: " أجزت لك أن تروي عني ما أرويه "، أو " ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي ". وهذا مما يجوزه الجمهور أيضاً، رواية وعملاً. 3 - الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: " أجزت للمسلمين "، أو " للموجودين "، أو " لمن قال لا إله إلا الله "، وتسمى " الإجازة العلمة ". وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. 4 - الإجازة للمجهول بالمجهول، ففاسدة. وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. والله أعلم. ولو قال: " أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني "؛ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال: " أجزتك ولولد ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب " أو " ما يجوز لي روايته " فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود، قال لرجل: " أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة ". وأما لو قال: " أجزت لمن يوجد من بني فلان "، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك، وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه؟ فقال: قد يجيز الغائب عنه، ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال، من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال. والله أعلم.(اختصار علوم الحديث)
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أجاثية بين يدي الله غدا

  • من قال به :
    القاسم بن زكريا المطرز, الدراقطني.
  • الكتب التى ورد فيها :
    سؤالات حمزة للدارقطني, ميزان الأعتدال.
  • تفسير المصطلح :
    تستعمل في تجريح بعض الرواة
  • النص كاملا :
    - سئل أبو الحسن الدارقطني عن محمد بن يونس الكديمي فسمعته يقول قال لي أبو بكر أحمد بن المطلب بن عبد الله بن الواثق الهاشمي كنا يوما عند القاسم المطرز وكان يقرأ علينا مسند أبي هريرة فمر في كتابه حديث عن الكديمي فامتنع عن قراءته فقام إليه محمد بن عبد الجبار وكان قد أكثر عن الكديمي فقال أيها الشيخ أحب أن تقرأه فأبى وقال أنا أجاثية بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وأقول إن هذا كان يكذب على رسولك وعلى العلماء سمعت الدارقطني يقول كان الكديمي يتهم بوضع الحديث.( سؤالات حمزة للدارقطني). - محمد بن يونس بن موسى القرشي السامى الكديمى البصري الحافظ أحد المتروكين. سئل عنه الدارقطني فقال: يتهم بوضع الحديث وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله. ثم قال الدارقطني: قال لي أبو بكر أحمد بن المطلب الهاشمي، قال: كنا يوما عند القاسم بن زكريا المطرز، فمر في كتابه حديث عن الكديمى، فامتنع من قراءته، فقام إليه محمد بن عبد الجبار، وكان أكثر عن الكديمى، فقال: أيها الشيخ أحب أن تقرأه، فأبى. وقال: أجاثيه بين يدى الله غدا، وأقول: إن هذا كان يكذب على رسولك وعلى العلماء.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

الأثري

  • من قال به :
    العراقي, السيوطي, السخاوي.
  • الكتب التى ورد فيها :
    ألفية الحديث, السيوطي
  • تفسير المصطلح :
    «الأثري» بفتح الهمزة والمثلثة نسبة إلى الأثر. ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر.
  • النص كاملا :
    (الأثري) - بفتح الهمزة والثاء المثلثة -: نسبة إلى الأثر، وهو الحديث واشتهر بها الحسين بن عبد الملك الخلال الأثري، وعبد الكريم بن منصور الأثري، في آخرين.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات
هل وجدت محتوى هذا الموقع مفيدا ؟
تقييم الموقع